هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 183 / داخلي 175 من 877
»»
[صفحة 183]
كذلك إذا أقرت المرأة و رضيت على ما صالحها عليه زوجها فلا جناح على الزوج و لا على المرأة، و إن هي أبت طلقها أو يساوي بينهما، لا يسعه إلا ذلك.
2779/ (_9) -علي بن إبراهيم، في قوله تعالى: وَ أُحْضِرَتِ اَلْأَنْفُسُ اَلشُّحَّ ، قال: أحضرت الشح، فمنها ما اختارته، و منها ما لم تختره.
قوله تعالى:
وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ اَلنِّسََاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلاََ تَمِيلُوا كُلَّ اَلْمَيْلِ فَتَذَرُوهََا كَالْمُعَلَّقَةِ[129] 99-2780/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب و محمد بن الحسن، قالا سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم، فقال له: أليس الله حكيما؟قال: بلى، و هو أحكم الحاكمين.
قال: فأخبرني عن قوله عز و جل: فَانْكِحُوا مََا طََابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسََاءِ مَثْنىََ وَ ثُلاََثَ وَ رُبََاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاََّ تَعْدِلُوا فَوََاحِدَةً (1) أليس هذا فرض؟قال: بلى.
قال: فأخبرني عن قوله عز و جل: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ اَلنِّسََاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلاََ تَمِيلُوا كُلَّ اَلْمَيْلِ فَتَذَرُوهََا كَالْمُعَلَّقَةِ أي حكيم يتكلم بهذا؟فلم يكن عنده جواب، فرحل إلى المدينة إلى أبي عبد الله (عليه السلام) ، فقال: «يا هشام، في غير وقت حج و لا عمرة» ؟قال: نعم-جعلت فداك-لأمر أهمني، إن ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شيء، قال: «و ما هي» ؟قال: فأخبره بالقصة، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) : «أما قوله عز و جل: فَانْكِحُوا مََا طََابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسََاءِ مَثْنىََ وَ ثُلاََثَ وَ رُبََاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاََّ تَعْدِلُوا فَوََاحِدَةً يعني في النفقة. و أما قوله: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ اَلنِّسََاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلاََ تَمِيلُوا كُلَّ اَلْمَيْلِ فَتَذَرُوهََا كَالْمُعَلَّقَةِ يعني في المودة» .
قال: فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب و أخبره، قال: و الله، ما هذا من عندك.
99-2781/ (_2) - و قال علي بن إبراهيم: سأل رجل من الزنادقة أبا جعفر الأحوال، فقال: أخبرني عن قول الله:
فَانْكِحُوا مََا طََابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسََاءِ مَثْنىََ وَ ثُلاََثَ وَ رُبََاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاََّ تَعْدِلُوا فَوََاحِدَةً (2) و قال في آخر السورة: