البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 303 / داخلي 293 من 877

[صفحة 303]

99-3104/ (_4) - و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «السحت أنواع كثيرة، منها: كسب الحجام إذا شارط، و أجر الزانية، و ثمن الخمر، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم» .


99-3105/ (_5) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن يزيد ابن فرقد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: سألته عن السحت، فقال: «الرشا في الحكم» .


99-3106/ (_6) - و عنه: عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن القاسم بن الوليد القماري‏ (1) ، عن عبد الرحمن الأصم‏ (2) ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله العامري‏ (3) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن الكلب، الذي لا يصيد، فقال:


«سحت، و أما الصيود فلا بأس» .


99-3107/ (_7) - و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «الصناع إذا سهروا الليل كله فهو سحت» .


99-3108/ (_8) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن داود ابن الحصين، عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين، أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أ يحل ذلك؟فقال: «من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما (4)


يأخذ سحتا، و إن كان حقه ثابتا، لأنه أخذ بحكم الطاغوت، و قد أمر الله أن يكفر به» .


قال: قلت: كيف يصنعان؟قال: «انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا، فارضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل‏ (5) منه، فإنما بحكم الله استخف، و علينا رد، و الراد علينا: الراد على الله، و هو على حد الشرك بالله» .


____________

(_4) -الكافي 5: 127/3.


(_5) -الكافي 5: 127/4.


(_6) -الكافي 5: 127/5.


(_7) -الكافي 5: 127/7.


(_8) -الكافي 7: 412/5.


(1) في المصدر: العماري.

(2) كذا في «س» و «ط» و المصدر، و في الحديث (7) و سائر الموارد: عبد اللّه بن عبد الرحمن، الأصمّ، و الظاهر أنّه الصحيح، راجع معجم رجال الحديث 10: 242 و 14: 62.

(3) في «س» عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) ، و في المقام اختلاف كثير، راجع معجم رجال الحديث 14: 62 و 21: 229.

(4) في «س» : فإنّه.

(5) في المصدر: يقبله.

التالي الأصلية 303داخلي 293/877 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...