البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 35 / داخلي 27 من 877

[صفحة 35]

و للابنتين الباقي» قال: «لو (1) ترك بنات و بنين لم ينقص الأب من السدس شيئا» .


قلت له: فإنه ترك بنات و بنين و أما؟قال: «للام السدس، و الباقي يقسم لهم، للذكر مثل حظ الأنثيين» .


99-2176/ (_2) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير و محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا، عن صفوان-أو قال: عن عمر بن أذينة-عن محمد بن مسلم، قال: أقرأني أبو جعفر (عليه السلام) صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله (صلى الله عليه و آله) و خط علي (عليه السلام) بيده فوجدت فيها: «رجل ترك ابنته و امه فلابنته النصف ثلاثة أسهم، و للام السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، و ما أصاب سهما فهو للأم» .


قال: و قرأت فيها: «رجل ترك ابنته و أباه فللابنة النصف ثلاثة أسهم، و للأب السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، و ما أصاب سهما فللأب» .


قال محمد: و وجدت فيها: «رجل ترك أبويه و ابنته، فللابنة النصف ثلاثة أسهم، و للأبوين لكل واحد منهما السدس، يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللابنة، و ما أصاب سهمين فللأبوين» .


قلت: فقه ذلك أن الرجل إذا مات و ترك بنتا و أحد الأبوين، كان النصف للبنت بالفرض، و لأحد الأبوين السدس، و الباقي يرد على البنت و أحد الأبوين أرباعا، فيكون الفريضة في ذلك من ستة، للبنت النصف ثلاثة، و لأحد الأبوين سهم، و هو السدس، فيبقى سهمان يرد عليها و على أحد الأبوين، فما أصاب النصف و هو الثلاثة التي للبنت، لها ثلاثة أرباع المردود، و ما أصاب سهم أحد الأبوين و هو السدس، له ربع المردود، فيحصل للبنت بعد الرد ثلاثة أرباع المال، و لأحد الأبوين الربع، إلا أنه هذه الفريضة تنكسر في الرد، و تصح في اثني عشر، للبنت ستة منها، و لأحد الأبوين اثنان، يبقى أربعة، للبنت ثلاثة، و لأحد الأبوين واحد، و يحصل للبنت تسعة، و هو ثلاثة أرباع الاثني عشر، و لأحد الأبوين ثلاثة من الاثني عشر، و هو ربعها.


و إذا مات الرجل و ترك بنتا و أبويه: الفريضة من ستة يبقى منها سهم واحد للرد على البنت و الأبوين أخماسا، إلا أن الستة تنكسر في الرد كما ترى، و تصح من ثلاثين، النصف و هو خمسة عشر للبنت، و للأبوين السدسان و هما عشرة، يبقى خمسة للبنت ثلاثة منها، و لكل واحد من الأبوين واحد، فيحصل للبنت من المال ثلاثة أخماس المال، و لكل واحد من الأبوين خمس المال.


و لو ترك بنتين و أحد الأبوين: الفريضة من ستة للبنتين الثلثان، و لأحد الأبوين السدس، يبقى واحد يرد على البنتين، و على أحد الأبوين أخماسا، و هي تصح من ثلاثين، الثلثان عشرون، و السدس خمسة، تبقى خمسة للرد، للبنتين أربعة، و لأحد الأبوين واحد، يحصل للبنتين أربعة و عشرون، و ستة لأحد الأبوين.


99-2177/


____________

_3


- و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، و عدة من أصحابنا، عن أحمد


____________

(_2) -الكافي 7: 93/1.


(_3) -الكافي 7: 91/1. باب (16) .


(1) في «س» و «ط» : و لقد، بدل (قال: لو)

التالي الأصلية 35داخلي 27/877 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...