هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 367 / داخلي 357 من 877
»»
[صفحة 367]
تركه حتى يشتريه بعد ما يقدم فينحره، فإنه يجزي (1) عنه» .
99-3319/ (_19) - عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قول الله: وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزََاءٌ مِثْلُ مََا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ ، قال: «في الظبي شاة، و في الحمامة و أشباهها و إن كانت فراخا فعدتها من الحملان، و في حمار وحش بقرة، و في النعامة جزور» .
3320/ (_20) -عن أيوب بن نوح: و في النعامة بدنة، و في البقرة بقرة.
99-3321/ (_21) - و في رواية حريز، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله: يَحْكُمُ بِهِ ذَوََا عَدْلٍ مِنْكُمْ ، قال: «العدل رسول الله (صلى الله عليه و آله) و الإمام من بعده» ثم قال: «و هذا مما أخطأت به الكتاب» .
99-3322/ (_22) - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، في قول الله: يَحْكُمُ بِهِ ذَوََا عَدْلٍ مِنْكُمْ :
«يعني رجلا واحدا، يعني الإمام (عليه السلام) » .
99-3323/ (_23) - عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الديات ما كان من ذلك من جروح أو تنكيل فيحكم به ذوا عدل منكم[يعني الإمام» .
99-3324/ (_24) - عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول يَحْكُمُ بِهِ ذَوََا عَدْلٍ مِنْكُمْ] قال: «ذلك رسول الله (صلى الله عليه و آله) و الإمام من بعده، فإذا حكم به الإمام فحسبك» .
99-3325/ (_25) - عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام) ، قال: «صوم جزاء الصيد واجب، قال الله تبارك و تعالى: وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزََاءٌ مِثْلُ مََا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوََا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بََالِغَ اَلْكَعْبَةِ أَوْ كَفََّارَةٌ طَعََامُ مَسََاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذََلِكَ صِيََاماً أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما، يا زهري؟» . فقلت:
لا أدري. قال: «يقوم الصيد-قال-ثم تفض القيمة على البر، ثم يكال ذلك البر أصواعا، ثم يصوم لكل نصف صاع يوما» .
99-3326/ (_26) - عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «من قتل من النعم و هو محرم نعامة فعليه بدنة، و من حمار وحش بقرة، و من الظبي شاة يحكم به ذوا عدل منكم» و قال: «عدله أن يحكم بما رأى من الحكم،