هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 369 / داخلي 359 من 877
»»
[صفحة 369]
قوله تعالى:
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَ طَعََامُهُ مَتََاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيََّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اَلْبَرِّ مََا دُمْتُمْ حُرُماً وَ اِتَّقُوا اَللََّهَ اَلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ[96] 99-3333/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «لا بأس بأن يصيد المحرم السمك، و يأكل مالحه و طريه، و يتزود» .
و قال: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَ طَعََامُهُ مَتََاعاً لَكُمْ ، قال: «مالحه الذي يأكلون، و فصل ما بينهما: كل طير يكون في الآجام يبيض في البر، و يفرخ في البر، فهو من صيد البر، و ما كان من صيد البر يكون في البر و يبيض في البحر[و يفرخ في البحر]فهو من صيد البحر» .
99-3334/ (_2) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «كل شيء يكون أصله في البحر، و يكون في البر و البحر، فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله فعليه الجزاء[كما قال الله عز و جل]» .
99-3335/
____________
_3
- الشيخ: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «لا بأس أن يصيد (1) المحرم السمك و يأكل طريه و مالحه، و يتزود، قال الله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَ طَعََامُهُ مَتََاعاً لَكُمْ فليختر (2) الذين يأكلون» . و قال: «فصل ما بينهما: كل طير يكون في الآجام يبيض في البر (3) و يفرخ في البر فهو من صيد البر، و ما كان من الطير يكون في البحر[و يفرخ في البحر]فهو من صيد البحر» .
99-3336/ (_4) - العياشي: عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَ طَعََامُهُ مَتََاعاً لَكُمْ ، قال: «مالحه الذي يأكلون» . و قال: «فصل ما بينهما: كل طير يكون في الآجام يبيض في البحر و يفرخ في البر، فهو من صيد البر، و ما كان من طير يكون في البر و يبيض في البحر و يفرخ، فهو من صيد البحر» .