هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 37 / داخلي 29 من 877
»»
[صفحة 37]
99-2182/ (_8) - الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن رجل، عن عبد الله بن (1)
وضاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: في امرأة توفيت و تركت زوجها و أمها و أباها و إخوتها، قال (عليه السلام) : «هي من ستة أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للأب الثلث سهمان، و للام السدس سهم، و ليس للاخوة شيء نقصوا الام و زادوا الأب، إن الله تعالى قال: فَإِنْ كََانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ » .
99-2183/ (_9) - و عنه: بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: قال: «أول شيء يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث» .
99-2184/ (_10) - ابن بابويه في (الفقيه) : بإسناده عن عاصم بن حميد، عن (2) محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إن الدين قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية، فإن أولى القضاء كتاب الله عز و جل» .
2185/ (_11) -العياشي: عن سالم الأشل، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «إن تبارك و تعالى أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس» .
99-2186/ (_12) - عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «الولد و الإخوة هم الذين يزادون و ينقصون» .
99-2187/ (_13) - عن أبي العباس، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا يحجب من الثلث الأخ و الاخت حتى يكونا أخوين أو أخا و أختين، فإن الله يقول: فَإِنْ كََانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ » .
99-2188/ (_14) - عن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ام و أختين؟قال (عليه السلام) :
«الثلث، لأن الله يقول: فَإِنْ كََانَ لَهُ إِخْوَةٌ و لم يقل: فإن كان له أخوات» .
99-2189/ (_15) - عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) [في قول الله: فَإِنْ كََانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ «يعني إخوة لأب و ام، أو إخوة لأب» .
____________
(_8) -التهذيب 9: 283/1023.
(_9) -التهذيب 9: 171/698.
(_10) -من لا يحضره الفقيه 4: 143/489.
(_11) -تفسير العيّاشي 1: 225/50.
(_12) -تفسير العيّاشي 1: 226/51.
(_13) -تفسير العيّاشي 1: 226/52.
(_14) -تفسير العيّاشي 1: 226/53.
(_15) -تفسير العيّاشي 1: 226/54.
(1) في «س» و «ط» : عن، و الصواب ما في المتن، و هو: عبد اللّه بن وضاح أبو محمّد كوفيّ، ثقة، من الموالي، صاحب أبا بصير يحيى بن القاسم كثيرا، له كتب، يعرف منه: كتاب الصلاة، أكره عن أبي بصير. راجع رجال النجاشي: 215/560، معجم رجال الحديث 10: 364.
(2) في «س» : بن، و الصواب ما في المتن، لرواية عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن الباقر (عليه السّلام) ، ذكره الشيخ في طريقه إليه في الفهرست: 131/579، و كذا في رجال النجاشيّ: 323/881.