البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 696 / داخلي 677 من 877

[صفحة 696]

عبد الله بن مسكان، قال: حدثنا زكريا بن مالك الجعفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنه سئل‏ (1) عن قول الله عز و جل: وَ اِعْلَمُوا أَنَّمََا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلََّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى‏ََ وَ اَلْيَتََامى‏ََ وَ اَلْمَسََاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ .


فقال: «أما خمس الله عز و جل فللرسول يضعه في سبيل الله، و أما خمس الرسول فلأقاربه، و خمس ذوى القربى فهم أقرباؤه، و اليتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم، و أما المساكين و ابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة و لا تحل لنا، فهي للمساكين و أبناء السبيل» .


99-4307/ (_33) - و عنه: عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) ، في قول الله تعالى: وَ اِعْلَمُوا أَنَّمََا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلََّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى‏ََ وَ اَلْيَتََامى‏ََ وَ اَلْمَسََاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ .


قال: «خمس الله عز و جل للإمام، و خمس الرسول للإمام، و خمس ذي القربى لقرابة الرسول و الإمام، و اليتامى يتامى آل الرسول، و المساكين منهم، و أبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم» .


99-4308/ (_34) - و عنه: بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن إسماعيل الزعفراني، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس الهلالي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، قال:


سمعته يقول كلاما كثيرا، ثم قال: «و أعطهم من ذلك كله سهم ذي القربى الذين قال الله: إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللََّهِ وَ مََا أَنْزَلْنََا عَلى‏ََ عَبْدِنََا يَوْمَ اَلْفُرْقََانِ يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعََانِ و نحن و الله عنى بذي القربى، و الذين قرنهم الله بنفسه و بنبيه، فقال: فَأَنَّ لِلََّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى‏ََ وَ اَلْيَتََامى‏ََ وَ اَلْمَسََاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ منا خاصة، و لم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا، أكرم الله نبيه و أكرمنا أن يطعمنا أوساخ أيدي الناس» .


99-4309/ (_35) - و عنه: بإسناده عن علي بن الحسين، عن أحمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن‏ (2) (عليه السلام) ، قال: قال له إبراهيم بن أبي البلاد: وجبت عليك زكاة؟فقال: «لا، و لكن يفضل، و نعطي هكذا» .


و سئل (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ اِعْلَمُوا أَنَّمََا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلََّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى‏ََ وَ اَلْيَتََامى‏ََ وَ اَلْمَسََاكِينِ فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟قال: «للرسول، و ما كان للرسول فهو للإمام» .


____________

(_33) -التهذيب 4: 125/361.


(_34) -التهذيب 4: 126/362.


(_35) -التهذيب 4: 126/363.


(1) في المصدر: سأله.

(2) في «س» و «ط» : عن أبي عبد اللّه، و ما في المتن هو الصواب، لأنّ أحمد بن محمّد بن أبي نصر و إبراهيم بن أبي البلاد-المذكور في متن الحديث-معدودان من أصحاب الإمامين أبي الحسن موسى و أبي الحسن الرضا (عليهما السّلام) ، انظر رجال النجاشي: 22 و 75 و معجم رجال الحديث 1: 189 و 2: 231.

التالي الأصلية 696داخلي 677/877 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...