هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 76 / داخلي 68 من 877
»»
[صفحة 76]
حتى يجتمعا جميعا على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما» .
99-2359/ (_5) - و عنه: عن عبد الله بن جبلة و غيره، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) ، قال: سألته عن قول الله عز و جل: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهََا ، قال: «ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا» .
99-2360/ (_6) - العياشي: عن ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة تزوجها رجل و شرط عليها و على أهلها، إن تزوج عليها امرأة و هجرها، أو أتى عليها سرية، فإنها طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه، و إن شاء أمسك امرأته و نكح عليها و تسرى عليها، و هجرها إن أتت سبيل ذلك، قال الله في كتابه: فَانْكِحُوا مََا طََابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسََاءِ مَثْنىََ وَ ثُلاََثَ وَ رُبََاعَ (1) ، و قال: أحل لكم ما ملكت أيمانكم، و قال: وَ اَللاََّتِي تَخََافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اُهْجُرُوهُنَّ فِي اَلْمَضََاجِعِ وَ اِضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاََ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اَللََّهَ كََانَ عَلِيًّا كَبِيراً (2) » .
99-2361/ (_7) - عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: «إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة، فليأخذ منها ما قدر (3) عليه، و إذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق» .
99-2362/ (_8) - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: سألته عن قول الله تعالى: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهََا ؟قال: «ليس للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا» .
99-2363/ (_9) - عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهََا ، قال: «ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل و المرأة» .
99-2364/ (_10) - و في خبر آخر عن الحلبي، عنه (عليه السلام) : «و يشترط عليهما إن شاءا جمعا، و إن شاءا فرقا، فإن جمعا فجائز، و إن فرقا فجائز» .
99-2365/ (_11) - و في رواية فضالة: «فإن رضيا و قلداهما الفرقة ففرقا فهو جائز» .