البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 26 من 898

صفحة
[صفحة 26]

99-2129/ (_8) - الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) و أنا حاضر، عن القيم لليتامى في الشراء لهم و البيع فيما يصلحهم، أله أن يأكل من أموالهم؟ فقال: «لا بأس أن يأكل من أموالهم بالمعروف، كما قال الله تعالى في كتابه: وَ اِبْتَلُوا اَلْيَتََامى‏ََ حَتََّى إِذََا بَلَغُوا اَلنِّكََاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوََالَهُمْ وَ لاََ تَأْكُلُوهََا إِسْرََافاً وَ بِدََاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كََانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كََانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ هو القوت، و إنما عنى فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ الوصي لهم، أو القيم في أموالهم و ما يصلحهم» .


99-2130/ (_9) - عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قوله عز و جل: وَ مَنْ كََانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ، قال: «فذاك رجل يحبس نفسه عن المعيشة، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فإن كانت المال قليلا، فلا يأكل منه شيئا» .


99-2131/ (_10) - العياشي: عن عبد الله بن أسباط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: سمعته يقول: «إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم: متى ينقضي يتمه؟فكتب إليه: أما اليتيم فانقطاع يتمه أشده-و هو الاحتلام-إلا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك، فيكون سفيها، أو ضعيفا، فليشد (1) عليه» .


99-2132/ (_11) - عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قول الله: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوََالَهُمْ أي شي‏ء الرشد الذي يؤنس منهم؟قال: «حفظ ماله» .


99-2133/ (_12) - عن عبد الله بن المغيرة، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) ، في قول الله: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوََالَهُمْ ، قال: فقال: «إذا رأيتموهم يحبون آل محمد فارفعوهم درجة» .


99-2134/ (_13) - عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ يتيم في حجره، أ يخلط أمرها بأمر ماشيته؟فقال: «إن كان يليط حياضها، و يقوم على هنائها (2) ، و يرد شاردها، فليشرب من ألبانها غير مجتهد للحلاب، و لا مضر بالولد، ثم قال: وَ مَنْ كََانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كََانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ .


99-2135/ (_14) - أبو اسامة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قوله: فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ، فقال: «ذلك رجل يحبس نفسه على أموال اليتامى فيقوم لهم فيها، و يقوم لهم عليها، فقد شغل نفسه عن طلب المعيشة، فلا بأس أن


____________


(_8) -التهذيب 9: 244/949.


(_9) -الكافي 5: 130/5.


(_10) -تفسير العيّاشي 1: 221/25.


(_11) -تفسير العيّاشي 1: 221/26.


(_12) -تفسير العيّاشي 1: 221/27.


(_13) -تفسير العيّاشي 1: 221/28.


(_14) -تفسير العيّاشي 1: 221/29.


(1) كذا، و الظاهر أنّها تصحيف (فليشهد عليه) أي يشهد أن حجر المال كان بسبب.

(2) الهناء: القطران تطلى به الإبل.

التالي ص 26/898 — الأصلية 26 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...