هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 261 من 914
صفحة
[صفحة 262]
99-2995/ (_26) - عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: «فرض الله الغسل على الوجه، و الذراعين، و المسح على الرأس و القدمين، فلما جاء حال السفر و المرض و الضرورة وضع الله الغسل، و أثبت الغسل مسحا، فقال:
99-2996/ (_27) - عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، في قوله: « مََا يُرِيدُ اَللََّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ في الدين مِنْ حَرَجٍ و الحرج: الضيق» .
99-2997/ (_28) - عن عبد الأعلى-مولى آل سام-قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إني عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة (1) كيف أصنع بالوضوء؟ قال: فقال (عليه السلام) : «تعرف هذا و أشباهه في كتاب الله تبارك و تعالى: وَ مََا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (2) » .
قوله تعالى:
وَ اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اَللََّهِ عَلَيْكُمْ وَ مِيثََاقَهُ اَلَّذِي وََاثَقَكُمْ بِهِ -إلى قوله تعالى- فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ[7-11] 2998/ (_1) -علي بن إبراهيم، في قوله تعالى: وَ اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اَللََّهِ عَلَيْكُمْ وَ مِيثََاقَهُ اَلَّذِي وََاثَقَكُمْ بِهِ قال: لما أخذ رسول الله (صلى الله عليه و آله) الميثاق عليهم بالولاية، قالوا: سمعنا و أطعنا. ثم نقضوا ميثاقه (3) .
99-2999/ (_2) - الطبرسي، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) : «أن المراد بالميثاق ما بين لهم في حجة الوداع من تحريم المحرمات، و كيفية الطهارة، و فرض الولاية» .
3000/
____________
_3
-قال علي بن إبراهيم: قوله تعالى: اُذْكُرُوا نِعْمَتَ اَللََّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ
____________
(_26) -تفسير العياشي 1: 302/64.
(_27) -تفسير العياشي 1: 302/65.
(_28) -تفسير العياشي 1: 302/66.
(_1) -تفسير القمي 1: 163.
(_2) -مجمع البيان 3: 260.
(_3) -تفسير القمي 1: 163.
(1) المرارة: هي التي في جوف الشاة و غيرها، يكون فيها ماء أخضر مر. «النهاية 4: 316» .