هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 287 من 898
صفحة
[صفحة 287]
صاغر» .
قال: فقلت: فإن أم أرض الشرك يدخلها؟قال: «يقتل» .
و رواه الشيخ، بإسناده، عن يونس، عن محمد بن سليمان، عن عبيد الله بن إسحاق، عن أبي الحسن (عليه السلام) (1) .
99-3059/ (_8) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قول الله عز و جل: إِنَّمََا جَزََاءُ اَلَّذِينَ يُحََارِبُونَ اَللََّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَسََاداً أَنْ يُقَتَّلُوا الآية، هل نفي المحاربة غير هذا النفي؟ قال: «يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل، و ينفى، و يحمل في البحر، ثم يقذف به لو كان النفي من بلد إلى بلد كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد آخر عدل القتل و الصلب و القطع، و لكن يكون حدا يوافق القطع و الصلب» .
99-3060/ (_9) - الشيخ: بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن محمد بن عبيد الله (2) ، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن عبد الله المدائني، عن أبي عبد الله (3) (عليه السلام) ، قال: قلت له:
جعلت فداك، أخبرني عن قول الله عز و جل: إِنَّمََا جَزََاءُ اَلَّذِينَ يُحََارِبُونَ اَللََّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَسََاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاََفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ اَلْأَرْضِ ، قال: فعقد بيده، ثم قال:
«يا عبد الله (4) ، خذها أربعا بأربع-ثم قال-إذا حارب الله و رسوله و سعى في الأرض فسادا فقتل قتل، و إن قتل و أخذ المال قتل و صلب، و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف، و إن حارب الله و رسوله (5) و سعى في الأرض فسادا، و لم يقتل، و لم يأخذ من المال، نفي في الأرض» .
قال: قلت: و ما حد نفيه؟قال: «سنة ينفى من الأرض التي فعل فيها إلى غيرها، ثم يكتب إلى ذلك المصر بأنه منفي، فلا تؤاكلوه، و لا تشاربوه، و لا تناكحوه، حتى يخرج إلى غيره، فيكتب إليهم أيضا بمثل ذلك، فلا يزال هذه حاله سنة، فإذا فعل به ذلك سنة تاب و هو صاغر» .
99-3061/ (_10) - و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: سمعته يقول: [ «كان أبي يقول: ] إن للحرب حكمين، إذا كانت
____________
(_8) -الكافي 7: 247/10.
(_9) -التهذيب 10: 131/523.
(_10) -التهذيب 6: 143/245، الكافي 5: 32/1.
(1) التهذيب 10: 133/527.
(2) في «س» و «ط» : عبيد، و الصواب ما في المتن. راجع معجم رجال الحديث 4: 113.
(3) تقدّم في الحديث (6) عبيد اللّه بن إسحاق المدائني، عن أبي الحسن (عليه السّلام) ، راجع معجم رجال الحديث 10: 112.