هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 35 من 1004
صفحة
[صفحة 32]
99-2160/ (_13) - عن زرارة، و محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنه قال: «مال اليتيم إن عمل به من وضع على يديه ضمنه، و لليتيم ربحه» .
قالا: قلنا له، قوله: وَ مَنْ كََانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (1) ؟قال: «إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم فلم يتخذ لنفسه، فليأكل بالمعروف من مالهم» .
99-2161/ (_14) - عن عجلان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : من أكل مال اليتيم؟فقال: «هو كما قال الله تعالى:
و قال هو من غير أن أسأله: «من عال يتيما حتى ينقضي يتمه، أو يستغني بنفسه أوجب الله له الجنة، كما أوجب لآكل مال اليتيم النار» .
2162/ (_15) -عن أبي إبراهيم، قال: سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال أما ببيع أو بقرض (2) فيموت و لم يقضه إياه، فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه فلا يقضيهم، أ يكون ممن يأكل مال اليتيم ظلما؟قال: «إذا كان ينوي أن يؤدي إليهم فلا» .
99-2163/ (_16) - و عنه: قال الأحول: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) : إنما هو الذي يأكله و لا يريد أداءه، من الذين يأكلون أموال اليتامى؟قال: «نعم» .
99-2164/ (_17) - عن عبيد (3) بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: سألته عن الكبائر. فقال: «منه أكل مال اليتيم ظلما» و ليس في هذا بين أصحابنا اختلاف، و الحمد لله.
99-2165/ (_18) - عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) : يبعث أناس من قبورهم يوم القيامة تؤجج أفواههم نارا، فقيل له: يا رسول الله، من هؤلاء؟قال: اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوََالَ اَلْيَتََامىََ ظُلْماً إِنَّمََا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نََاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً » .
99-2166/ (_19) - عن أبي بصير، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : أصلحك الله، ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: «من أكل من مال اليتيم درهما، و نحن اليتيم» .
____________
(_13) -تفسير العيّاشي 1: 224/43.
(_14) -تفسير العيّاشي 1: 224/44.
(_15) -تفسير العيّاشي 1: 225/45.
(_16) -تفسير العيّاشي 1: 225/ذيل 45.
(_17) -تفسير العيّاشي 1: 225/46.
(_18) -تفسير العيّاشي 1: 225/47.
(_19) -تفسير العيّاشي 1: 225/48.
(1) النّساء 4: 6.
(2) في «ط» يبيع أو يقرض.
(3) في «س» : عمر، و في «ط» : عمران، كلاهما تصحيف، راجع رجال النجاشي: 233، و معجم رجال الحديث 11: 47.