هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 366 من 898
صفحة
[صفحة 366]
ذَوََا عَدْلٍ مِنْكُمْ فقال: «ذو عدل منكم، هذا مما أخطأت به (1) الكتاب» .
99-3314/ (_14) - الشيخ: بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، في قول الله عز و جل:
يَحْكُمُ بِهِ ذَوََا عَدْلٍ مِنْكُمْ : «فالعدل رسول الله (صلى الله عليه و آله) ، و الإمام من بعده يحكم به، و هو ذو عدل، فإذا علمت ما حكم الله به من رسول الله (صلى الله عليه و آله) و الإمام فحسبك، و لا تسأل عنه» .
99-3315/ (_15) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن سليمان ابن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: «صوم جزاء الصيد واجب، قال الله عز و جل: وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزََاءٌ مِثْلُ مََا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوََا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بََالِغَ اَلْكَعْبَةِ أَوْ كَفََّارَةٌ طَعََامُ مَسََاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذََلِكَ صِيََاماً أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما، يا زهري؟» قال: قلت: لا أدري.
قال: «يقوم الصيد (2) ثم تفض تلك القيمة على البر، ثم يكال ذلك البر أصواعا، فيصوم لكل نصف صاع يوما» .
99-3316/ (_16) - و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء، إلا فداء الصيد، فإن الله عز و جل يقول: هَدْياً بََالِغَ اَلْكَعْبَةِ » .
99-3317/ (_17) - و عنه: عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قول الله عز و جل: أَوْ عَدْلُ ذََلِكَ صِيََاماً ، قال: «يثمن قيمة الهدي طعاما، ثم يصوم لكل مد يوما، فإذا زادت الأمداد على شهرين (3) فليس عليه أكثر من ذلك (4) » .
99-3318/ (_18) - العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، في قول الله: لاََ تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزََاءٌ مِثْلُ مََا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ .
قال: «من أصاب نعامة فبدنة، و من أصاب حمارا أو شبهه (5) فعليه بقرة، و من أصاب ظبيا فعليه شاة، بالغ الكعبة حقا واجبا عليه أن ينحر إن كان في حج فبمنى حيث ينحر الناس، و إن كان في عمرة نحر بمكة، و إن شاء