هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 394 من 1004
صفحة
[صفحة 350]
ليس من مالك، و لا غيره» .
99-3260/ (_11) - عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: سألته عن قول الله: مِنْ أَوْسَطِ مََا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ في كفارة اليمين، قال: «ما يأكل أهل البيت لشبعهم (1) يوما» و كان يعجبه مد لكل مسكين.
قلت: أَوْ كِسْوَتُهُمْ ؟قال: «ثوبين لكل رجل» .
99-3261/ (_12) - عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله: مِنْ أَوْسَطِ مََا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ قال: «قوت عيالك» و القوت يومئذ مد.
قلت: أَوْ كِسْوَتُهُمْ ؟قال: «ثوب» .
99-3262/ (_13) - عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) ، قال: سألته عن إطعام عشرة مساكين، أو ستين مسكينا، أ يجمع ذلك لإنسان واحد؟قال: «لا، أعطه واحدا واحدا، كما قال الله» .
قال: قلت: أ فيعطيه الرجل قرابته؟قال: «نعم» .
قال: قلت: أ فيعطيه الضعفاء من النساء من غير أهل الولاية؟قال: فقال: «نعم، و أهل الولاية أحب إلي» .
99-3263/ (_14) - عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال في كفارة اليمين: «تعطي كل مسكين (2) مدا على قدر ما تقوت إنسانا من أهلك في كل يوم» . و قال: «مد من حنطة يكون فيه طحنه و حطبه على كل مسكين، أو كسوتهم ثوبين» .
و في رواية أخرى عنه (عليه السلام) : «ثوبين لكل رجل، و الرقبة تعتق من المستضعفين في الذي يجب عليك فيه رقبة» (3) .
99-3264/ (_15) - عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال في كفارة اليمين: «عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم بالإدام، و الوسط: الخل و الزيت، و أرفعه: الخبز و اللحم، و الصدقة: مد مد لكل مسكين، و الكسوة: ثوبان، فمن لم يجد عليه الصيام، يقول الله: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيََامُ ثَلاََثَةِ أَيََّامٍ و يصومهن متتابعات، و يجوز في عتق الكفارة الولد، و لا يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد» .