هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 481 / داخلي 469 من 877
»»
[صفحة 481]
أئمتنا (عليهم السلام) (1) .
قوله تعالى:
وَ كَذََلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاََدِهِمْ شُرَكََاؤُهُمْ -إلى قوله تعالى- يَفْتَرُونَ[137] 3668/ (_1) -علي بن إبراهيم قال: يعني أسلافهم زينوا لهم قتل أولادهم لِيُرْدُوهُمْ وَ لِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ يعني يغروهم (2) و يلبسوا عليهم دينهم وَ لَوْ شََاءَ اَللََّهُ مََا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ مََا يَفْتَرُونَ .
قوله تعالى:
وَ قََالُوا هََذِهِ أَنْعََامٌ وَ حَرْثٌ حِجْرٌ -إلى قوله تعالى- قَدْ خَسِرَ اَلَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلاََدَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ حَرَّمُوا مََا رَزَقَهُمُ اَللََّهُ[138-140] 3669/ (_2) -علي بن إبراهيم، في قوله تعالى: وَ قََالُوا هََذِهِ أَنْعََامٌ وَ حَرْثٌ حِجْرٌ قال: الحجر: المحرم لاََ يَطْعَمُهََا إِلاََّ مَنْ نَشََاءُ بِزَعْمِهِمْ قال: كانوا يحرمونها على قوم وَ أَنْعََامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهََا يعني البحيرة و السائبة و الوصيلة و الحام.
ثم قال علي بن إبراهيم: قوله وَ قََالُوا مََا فِي بُطُونِ هََذِهِ اَلْأَنْعََامِ خََالِصَةٌ لِذُكُورِنََا وَ مُحَرَّمٌ عَلىََ أَزْوََاجِنََا وَ إِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكََاءُ قال: كانوا يحرمون الجنين الذي يخرجونه من بطون الأنعام، يحرمونه على النساء، فإذا كان ميتا أكله الرجال و النساء، فحكى الله تعالى قولهم لرسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال: وَ قََالُوا مََا فِي بُطُونِ هََذِهِ اَلْأَنْعََامِ خََالِصَةٌ لِذُكُورِنََا وَ مُحَرَّمٌ عَلىََ أَزْوََاجِنََا وَ إِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكََاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ .
3670/
____________
_3
-و قال علي بن إبراهيم: ثم قال قَدْ خَسِرَ اَلَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلاََدَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ أي بغير فهم
____________
(_1) -تفسير القمّي 1: 217.
(_2) -تفسير القمّي 1: 217.
(_3) -تفسير القمّي 1: 218.
(1) مجمع البيان 4: 571.
(2) في المصدر: يغيروهم، و في «ط» نسخة بدل: يضروهم.