هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 511 من 2769
صفحة
99-2717/ (_12) - عن منصور بن خالد، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) و هو يقول: « إِنَّ اَلصَّلاََةَ كََانَتْ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ كِتََاباً مَوْقُوتاً -قال-لو كانت موقوتا كما يقولون لهلك الناس، و لكان الأمر ضيقا، و لكنها كانت على المؤمنين كتابا موجوبا» .
99-2718/ (_13) - عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن هذه الآية إِنَّ اَلصَّلاََةَ كََانَتْ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ كِتََاباً مَوْقُوتاً ؟ فقال: «إن للصلاة وقتا، و الأمر فيه واسع يقدم مرة و يؤخر مرة، إلا الجمعة فإنما هو وقت واحد، و إنما عنى الله كِتََاباً مَوْقُوتاً أي واجبا، يعني بها أنها الفريضة» .
99-2719/ (_14) - عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) إِنَّ اَلصَّلاََةَ كََانَتْ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ كِتََاباً مَوْقُوتاً .