هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 52 من 884
صفحة
[صفحة 58]
قوله تعالى:
فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ فِيمََا تَرََاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ اَلْفَرِيضَةِ إِنَّ اَللََّهَ كََانَ عَلِيماً حَكِيماً [24] 99-2270/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المتعة.
99-2271/ (_2) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «إنما نزلت فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ -إلى أجل مسمى- فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً » .
99-2272/
____________
_3
- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: جاء عبد الله بن عمر (1) الليثي إلى أبي جعفر (عليه السلام) ، فقال له: ما تقول في متعة النساء؟فقال: «أحلها الله في كتابه و على لسان نبيه (صلى الله عليه و آله) ، فهي حلال إلى يوم القيامة» .
فقال: يا أبا جعفر، مثلك يقول هذا و قد حرمها عمر و نهى عنها؟فقال: «و إن كان فعل» .
قال: إني أعيذك بالله من ذلك، أن تحل شيئا حرمه عمر. قال: فقال له: «فأنت على قول صاحبك، و أنا على قول رسول الله (صلى الله عليه و آله) ، فهلم الا عنك أن القول ما قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) و أن الباطل ما قال صاحبك» .
قال: فأقبل عبد الله بن عمر، فقال: أ يسرك أن نساءك و بناتك و أخواتك و بنات عمك يفعلن؟قال: فأعرض عنه أبو جعفر (عليه السلام) حين ذكر نساءه و بنات عمه.
99-2273/ (_4) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «المتعة نزل بها القرآن، و جرت بها السنة من رسول الله (صلى الله عليه و آله) » .
99-2274/ (_5) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن الحسن بن رباط، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة، فقال: «عن أي
____________
(_1) -الكافي 5: 448/1.
(_2) -الكافي 5: 449/3.
(_3) -الكافي 5: 449/4.
(_4) -الكافي 5: 449/5.
(_5) -الكافي 5: 449/6.
(1) في المصدر: عمير، راجع معجم رجال الحديث 10: 269 و 272، تنقيح المقال 2: 201.