البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 57 من 884

صفحة
[صفحة 63]

99-2296/ (_14) - عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء إلا من خشي العنت‏ (1) ، و لا يحل له من الإماء إلا واحدة» .


99-2297/ (_15) - محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) ، قال: سألته عن قول الله تعالى: فَإِذََا أُحْصِنَّ ، قال:


«إحصانهن أن يدخل بهن» .


قلت: فإن لم يدخل بهن، ما عليهن حد؟قال: «بلى» .


99-2298/ (_16) - و عنه: عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في العبيد و الإماء إذا زنا أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا، و لا يرجم و لا ينفى» .


99-2299/ (_17) - و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر؟قال: «يجلد ثمانين» .


قلت: فإنه زنا؟قال: «يجلد خمسين» .


99-2300/ (_18) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي‏[قال: سألت‏]أبا عبد الله (عليه السلام) عن عبد مملوك قذف حرا؟قال: «يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله عز و جل فإنه يضرب نصف الحد» .


قلت: الذي من حقوق الله عز و جل، ما هو؟قال: «إذا زنا أو شرب خمرا، فهذا من الحقوق التي يضرب عليها (2) نصف الحد» .


99-2301/ (_19) - الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قوله تعالى: فَإِذََا أُحْصِنَّ ، فقال: «إحصانهن إذا دخل بهن» .


قال: قلت: أ رأيت إن لم يدخل بهن و أحدثن، ما عليهن من حد؟قال: «بلى» .


99-2302/ (_20) - و عنه: بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، [عن ابن أبي نصر] (3) ، عن جميل، عن بريد، عن


____________


(_14) -تفسير العيّاشي 1: 235/97.


(_15) -الكافي 7: 235/6.


(_16) -الكافي 7: 234/23.


(_17) -الكافي 7: 234/2.


(_18) -الكافي 7: 237/19.


(_19) -التهذيب 10: 16/43.


(_20) -التهذيب 10: 28/87.


(1) العنت: الفساد، و الزنا. «النهاية 3: 306» .

(2) في المصدر: فيها.

(3) من المصدر و هو الصواب، انظر معجم رجال الحديث 1: 319 و 4: 147.

التالي ص 57/884 — الأصلية 63 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...