هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 62 من 898
صفحة
[صفحة 62]
99-2288/ (_6) - ابن بابويه في (الفقيه) : بإسناده عن داود بن الحصين، عن أبي العباس البقباق، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن (1) أهلها؟ قال: «هو زنا، إن الله عز و جل يقول: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ » .
99-2289/ (_7) - العياشي: عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا (عليه السلام) : يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال: «نعم، إن الله يقول: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ » .
99-2290/ (_8) - عن أبي العباس، قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام) : يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن أهلها؟ قال: «هو زنا، إن الله يقول: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ » .
99-2291/ (_9) - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: سألته عن المحصنات من الإماء؟ قال: «هن المسلمات» .
99-2292/ (_10) - عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن قول الله في الإماء فَإِذََا أُحْصِنَّ ما إحصانهن؟قال: «يدخل بهن» .
قلت: فإن لم يدخل بهن، ما عليهن حد؟قال: «بلى» .
99-2293/ (_11) - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قول الله في الإماء فَإِذََا أُحْصِنَّ ، قال:
«إحصانهن أن يدخل بهن» .
قلت: فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثا، هل عليهن حد؟قال: «نعم، نصف الحد (2) ، فإن زنت و هي محصنة فالرجم» .
99-2294/ (_12) - عن حريز، قال: سألته عن المحصن؟فقال: «الذي عنده ما يغنيه» .
99-2295/ (_13) - عن القاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: فَإِذََا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفََاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مََا عَلَى اَلْمُحْصَنََاتِ مِنَ اَلْعَذََابِ . قال: «يعني نكاحهن إذا أتين بفاحشة» .