هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 681 من 877
صفحة
[صفحة 700]
قال: فناظرت أصحابنا، فقالوا: المؤونة بعد ما يأخذ السلطان، و بعد مؤونة الرجل، فكتبت إليه: إنك قلت:
الخمس بعد المؤونة، و إن أصحابنا اختلفوا في المؤونة؟فكتب: «الخمس بعد ما يأخذ السلطان و بعد مؤونة الرجل و عياله» .
99-4327/ (_53) - عن إسحاق، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: سألته عن سهم الصفوة، فقال: «كان لرسول الله (صلى الله عليه و آله) ، أربعة أخماس للمجاهدين و القوام، و خمس يقسم بين مقسم (1) رسول الله (صلى الله عليه و آله) ، و نحن نقول: هو لنا، و الناس يقولون: ليس لكم، و سهم لذوي القربى و هو لنا، و ثلاثة أسهام لليتامى و المساكين و أبناء السبيل، يقسمه الإمام بينهم، فإن أصابهم درهم درهم لكل فرقة منهم نظر الإمام بعد فجعلها في ذي القربى» قال: «يردونها إلينا» .
99-4328/ (_54) - عن المنهال بن عمرو، عن علي بن الحسين (عليه السلام) ، قال: قال: «ليتامانا و مساكيننا و أبناء سبيلنا» .
99-4329/ (_55) - عن زكريا بن هالك (2) الجعفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: سألته عن قول الله: وَ اِعْلَمُوا أَنَّمََا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلََّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبىََ وَ اَلْيَتََامىََ وَ اَلْمَسََاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ .
قال: «أما خمس الله فللرسول، يضعه في سبيل الله، و لنا خمس الرسول و لأقاربه، و خمس ذوي القربى، فهم أقرباؤه، و اليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة سهام فيهم، و أما المساكين و أبناء السبيل، فقد علمت أنا لا نأكل صدقة و لا تحل لنا، فهو للمساكين و أبناء السبيل» .
99-4330/ (_56) - عن عيسى بن عبد الله العلوي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) ، قال: قال: «إن الله لا إله إلا هو، لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، و الصدقة علينا حرام، و الخمس لنا فريضة، و الكرامة أمر لنا حلال» .
99-4331/ (_57) - عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في الرجل من أصحابنا في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة؟قال: «يؤدي خمسنا و يطيب له» .
99-4332/ (_58) - عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «في تسعة عشر من شهر رمضان يلتقي الجمعان» . قلت: ما معنى قوله: «يلتقي الجمعان؟» قال: «يجتمع فيها ما يريد من تقديمه و تأخيره و إرادته و قضائه» .
____________
(_53) -تفسير العيّاشي 2: 63/62.
(_54) -تفسير العيّاشي 2: 63/63، تفسير الطبري 10: 7.
(_55) -تفسير العيّاشي 2: 63/64.
(_56) -تفسير العيّاشي 2: 64/65.
(_57) -تفسير العيّاشي 2: 64/66.
(_58) -تفسير العيّاشي 2: 64/67.
(1) في الوسائل 4: 362 يقسّم فيه سهم.
(2) في «ط» : زكريا بن عبد اللّه، و هو سهو، انظر رجال الطوسي: 200، معجم رجال الحديث 7: 284.