هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 716 من 898
صفحة
[صفحة 716]
الله تعالى. فقال: أشهد أنك رسول الله، و الله ما اطلع على هذا أحد إلا الله تعالى» .
قوله تعالى:
إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ هََاجَرُوا وَ جََاهَدُوا بِأَمْوََالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ وَ اَلَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولََئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيََاءُ بَعْضٍ[72] 4376/ (_1) -علي بن إبراهيم، قال: الحكم في أول النبوة أن المواريث كانت على الاخوة لا على الولادة، فلما هاجر رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى المدينة آخى بين المهاجرين و الأنصار (1) ، فكان إذا مات الرجل يرثه أخوه في الدين، و يأخذ المال، و كان ما ترك له دون ورثته. فلما كان بعد ذلك (2) أنزل الله اَلنَّبِيُّ أَوْلىََ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْوََاجُهُ أُمَّهََاتُهُمْ وَ أُولُوا اَلْأَرْحََامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىََ بِبَعْضٍ فِي كِتََابِ اَللََّهِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُهََاجِرِينَ إِلاََّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلىََ أَوْلِيََائِكُمْ مَعْرُوفاً (3) فنسخت آية الأخوة بقوله: وَ أُولُوا اَلْأَرْحََامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىََ بِبَعْضٍ .
99-4377/ (_2) - الطبرسي: عن الباقر (عليه السلام) : «أنهم كانوا يتوارثون بالمؤاخاة (4) » .