هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 754 من 2769
صفحة
99-2930/ (_2) - و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و علي بن إبراهيم، عن أبيه، و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه، و لا يكون معه سكين يذكيه بها، أ يدعه حتى يقتله و يأكل (1) منه؟ قال: «لا بأس به، قال الله عز و جل: فَكُلُوا مِمََّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ و لا ينبغي أن يأكل مما قتل الفهد» .
99-2931/
____________
_3
- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صيد البزاة و الصقورة (2) و الكلب و الفهد، فقال: «لا تأكل صيد شيء من هذه إلا ما ذكيتموه، إلا الكلب المكلب» .