هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 897 من 1004
صفحة
[صفحة 802]
للعاملين عليها و المؤلفة قلوبهم، فنحن أولى به؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله) : يا بني عبد المطلب، إن الصدقة لا تحل لي و لا لكم، و لكن وعدت الشفاعة -ثم قال: أنا أشهد أنه قد وعدها-فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة، أ تروني مؤثرا عليكم غيركم؟!» .
99-4602/ (_29) - عن أبي إسحاق، عن بعض أصحابنا، عن الصادق (عليه السلام) ، قال: سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته، و قد أدى بعضها، قال: «يؤدي من مال الصدقة، إن الله يقول في كتابه: وَ فِي اَلرِّقََابِ » .
99-4603/ (_30) - عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : عبد زنا؟قال: «يجلد نصف الحد» . قال: قلت: فإن هو عاد. فقال: «يضرب مثل ذلك» . قال: قلت: فإن هو عاد. قال: «لا يزاد على نصف الحد» .
قال: قلت: فهل يجب عليه الرجم في شيء من فعله؟فقال: «نعم، يقتل في الثامنة، إن فعل ذلك ثمان مرات» .
قلت: فما الفرق بينه و بين الحر، و إنما فعلهما واحد؟فقال: «إن الله تعالى رحمه أن يجمع عليه ربق الرق و حد الحر» . قال: ثم قال: «على إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب» .
4604/ (_31) -عن الصباح بن سيابة، قال: أيما مسلم مات و ترك دينا، لم يكن في فساد و على إسراف، فعلى الإمام أن يقضيه، فإن لم يقضيه فعليه إثم ذلك، إن الله يقول: إِنَّمَا اَلصَّدَقََاتُ لِلْفُقَرََاءِ وَ اَلْمَسََاكِينِ وَ اَلْعََامِلِينَ عَلَيْهََا وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي اَلرِّقََابِ وَ اَلْغََارِمِينَ فهو من الغارمين، و له سهم عند الإمام، فإن حبسه فإثمه عليه.
99-4605/ (_32) - عن عبد الرحمن بن الحجاج: أن محمد بن خالد: سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصدقات. قال:
«اقسمها فيمن قال الله، و لا تعطي من سهم الغارمين الذين ينادون نداء الجاهلية» .
قلت: و ما نداء الجاهلية؟قال: «الرجل يقول: يا آل بني فلان. فيقع فيهم القتل و الدماء، فلا يؤدي ذلك من سهم الغارمين، و الذين يغرمون من مهور النساء» . قال: و لا أعلمه إلا قال: «و لا الذين لا يبالون بما صنعوا من أموال الناس» .
99-4606/ (_33) - عن محمد القسري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: سألته عن الصدقة؟فقال: «اقسمها فيمن قال الله، و لا يعطى من سهم الغارمين الذين يغرمون في مهور النساء، و لا الذين ينادون بنداء الجاهلية» .
قال: قلت: و ما نداء الجاهلية؟قال: «الرجل يقول: يا آل بني فلان. فيقع بينهم القتل و لا يؤدى ذلك من سهم الغارمين، و لا الذين يبالون ما صنعوا بأموال الناس» .