هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 910 من 2769
صفحة
99-3087/
____________
_3
- و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام) : في كم تقطع يد السارق؟فقال: «في ربع دينار» .
قال: قلت له: في درهمين؟فقال: «في ربع دينار، بلغ الدينار ما بلغ» .
قال: فقلت له: أ رأيت من سرق أقل من ربع دينار، هل يقع عليه حين سرق اسم السارق، و هل هو عند الله سارق في تلك الحال؟فقال: «كل من سرق من مسلم شيئا، قد حواه و أحرزه، فهو يقع عليه اسم السارق، و هو عند الله السارق، و لكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر، و لو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين» .