هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثاني 2 · صفحة 93 من 1004
صفحة
[صفحة 85]
99-2403/ (_15) - عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: «أتى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عمار بن ياسر، فقال: يا رسول الله، أجنبت الليلة و لم يكن معي ماء؟ قال: كيف صنعت؟ قال: طرحت ثيابي ثم قمت على الصعيد فتمعكت، فقال: هكذا يصنع الحمار، إنما قال الله: فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ، قال: فضرب بيده الأرض، ثم مسح إحداهما على الاخرى، ثم مسح يديه بجبينه، ثم[مسح] كفيه، كل واحد منهما على الاخرى» .
99-2404/ (_16) - و في رواية اخرى، عنه، قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) : صنعت كما يصنع الحمار، إن رب الماء هو رب الصعيد، إنما يجزيك أن تضرب بكفيك ثم تنفضهما، ثم تمسح بوجهك و يديك كما أمرك الله» .
99-2405/ (_17) - عن الحسين بن أبي طلحة، قال: سألت عبدا صالحا في قوله: أَوْ لاََمَسْتُمُ اَلنِّسََاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مََاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ما حد ذلك، فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء، إن وجد قدر وضوئه بمائة ألف أو بألف و كم بلغ؟قال: «ذلك على قدر جدته» .
99-2406/ (_18) - الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن صفوان، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة و هو لا يقدر على الماء، فوجد قدر ما يتوضأ به، بمائة درهم أو بألف درهم، و هو واجد لها يشتري و يتوضأ، أو يتيمم؟ قال: «لا، بل يشتري، قد أصابني مثل هذا فاشتريت و توضأت، و ما يشترى بذلك مال كثير» (1) .
99-2407/ (_19) - عنه: بإسناده عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي حمزة، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) : «إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله) فاحتلم، فأصابته جنابة، فليتيمم و إلا يمر في المسجد إلا متيمما، و لا بأس أن يمر في سائر المساجد، و لا يجلس في شيء من المساجد» .
2408/ (_20) -و قال علي بن إبراهيم: قوله تعالى: أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ اَلْكِتََابِ يَشْتَرُونَ اَلضَّلاََلَةَ يعني ضلوا (2) في أمير المؤمنين (عليه السلام) وَ يُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا اَلسَّبِيلَ يعني أخرجوا الناس من
____________
(_15) -تفسير العيّاشي 1: 244/144.
(_16) -تفسير العيّاشي 1: 244/145.
(_17) -تفسير العيّاشي 1: 244/146.
(_18) -التهذيب 1: 406/1276.
(_19) -التهذيب 1: 407/1280.
(_20) -تفسير القمّي 1: 139.
(1) قال الفيض الكاشاني: المراد أنّ الماء المشترى للوضوء بتلك الدراهم مال كثير، لما يترتّب عليه من الثواب العظيم و الأجر الجسيم. و الوافي 6: 556.