هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 438 / داخلي 411 من 887
»»
[صفحة 438]
عبد الله (عليه السلام) .
99-6087/ (_1) - العياشي: عن عبد الرحمن الأشل، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوََاجِكُمْ بَنِينَ وَ حَفَدَةً .
قال: «الحفدة: بنو البنت، و نحن حفدة رسول الله (صلى الله عليه و آله) » .
99-6088/ (_2) - عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوََاجِكُمْ بَنِينَ وَ حَفَدَةً ، قال: «هم الحفدة و هم العون منهم» يعني البنين.
- الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ينكح أمته من رجل، أ يفرق بينهما إذا شاء؟ فقال: «إن كان مملوكه، فليفرق بينهما إذا شاء، إن الله تعالى يقول: عَبْداً مَمْلُوكاً لاََ يَقْدِرُ عَلىََ شَيْءٍ فليس للعبد شيء من الأمر، و إن كان زوجها حرا فإن طلاقها عتقها» (1) .
99-6090/ (_4) - و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل-و أنا عنده أسمع-عن طلاق العبد. قال: «ليس له طلاق و لا نكاح، أما تسمع الله تعالى يقول: عَبْداً مَمْلُوكاً لاََ يَقْدِرُ عَلىََ شَيْءٍ » قال: «لا يقدر على طلاق و لا على نكاح إلا بإذن مولاه» .
99-6091/ (_5) - و عنه: بإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد، هل يجوز طلاقه؟ فقال: «إن كانت أمتك فلا، إن الله تعالى يقول: عَبْداً مَمْلُوكاً لاََ يَقْدِرُ عَلىََ شَيْءٍ و إن كانت أمة قوم