هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثالث 3 · صفحة 559 من 992
صفحة
[صفحة 530]
أغمد (1) أربعين ألف سيف حين أصيب أمير المؤمنين (عليه السلام) و أسلمها إلى معاوية، و محمد بن علي سبعين ألف سيف قاتله، لو خطر عليهم خطر ما خرجوا منها حتى يموتوا جميعا، و خرج الحسين (عليه السلام) فعرض نفسه على الله في سبعين رجلا، من أحق بدمه منا؟نحن-و الله-أصحاب الأمر، و فينا القائم، و من السفاح و المنصور، و قد قال الله: وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنََا لِوَلِيِّهِ سُلْطََاناً نحن أولياء الحسين بن علي (عليهما السلام) ، و على دينه» .
99-6362/ (_15) - شرف الدين النجفي، قال: روى بعض الثقات، بإسناده عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز و جل: وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنََا لِوَلِيِّهِ سُلْطََاناً فَلاََ يُسْرِفْ فِي اَلْقَتْلِ إِنَّهُ كََانَ مَنْصُوراً .
قال: «نزلت في الحسين (عليه السلام) ، لو قتل وليه أهل الأرض[به]ما كان مسرفا، و وليه القائم (عليه السلام) » .
قوله تعالى:
وَ لاََ تَقْرَبُوا مََالَ اَلْيَتِيمِ إِلاََّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتََّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ -إلى قوله تعالى- وَ أَوْفُوا اَلْكَيْلَ إِذََا كِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطََاسِ اَلْمُسْتَقِيمِ [34-35] 99-6363/ (_1) - العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن أشياء: عن اليتيم، متى (2) ينقطع يتمه؟فكتب إليه ابن عباس: أما اليتيم، فانقطاع يتمه إذا بلغ أشده، و هو الاحتلام» .
99-6364/ (_2) - و في رواية اخرى عن عبد الله بن سنان، عنه قال: «سئل أبي و أنا حاضر عن اليتيم، متى يجوز أمره؟فقال: حين يبلغ أشده.
قلت: و ما أشده؟قال: الاحتلام.
قلت: قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم، أو أقل أو أكثر؟قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن و كتب عليه السيء، و جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا» .