هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الثالث 3 · صفحة 598 من 992
صفحة
[صفحة 564]
99-6493/ (_1) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عما فرض الله عز و جل من الصلاة. فقال: «خمس صلوات في الليل و النهار» .
فقلت: فهل سماهن الله و بينهن في كتابه؟قال: «نعم، قال الله تبارك و تعالى لنبيه (صلى الله عليه و آله) أَقِمِ اَلصَّلاََةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ إِلىََ غَسَقِ اَللَّيْلِ و دلوكها: زوالها، ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات، سماهن الله و بينهن و وقتهن، و غسق الليل هو انتصافه، ثم قال تبارك و تعالى: وَ قُرْآنَ اَلْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ اَلْفَجْرِ كََانَ مَشْهُوداً » .
و روى هذا الحديث ابن بابويه في (العلل) قال: حدثنا أبي (رحمه الله) ، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد و عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله السجستاني، عن زرارة بن أعين، قال: سئل أبو جعفر، (عليه السلام) و ذكر الحديث (1) .
و رواه أيضا في (الفقيه) : بإسناده عن زرارة، قال: قيل لأبي جعفر (عليه السلام) ، و ذكر الحديث (2) .
99-6494/ (_2) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت. فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : «إذن لا يكذب علينا» .
قلت: ذكر أنك قلت: «إن أول صلاة افترضها الله على نبيه (صلى الله عليه و آله) الظهر، و هو قول الله عز و جل: أَقِمِ اَلصَّلاََةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ فإذا زالت الشمس لا يمنعك إلا سبحتك، ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة، و هو آخر الوقت، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر، فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين، و ذلك المساء» .
فقال: «صدق» .
99-6495/
____________
_3
- و عنه: بإسناده عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة، عن سعيد بن المسيب، قال: سألت علي بن الحسين (عليه السلام) : ابن كم كان علي بن أبي طالب (عليه السلام) يوم أسلم؟ فقال: «أو كان كافرا قط، إنما كان لعلي (عليه السلام) يوم بعث الله عز و جل رسول الله (صلى الله عليه و آله) عشر سنين،