البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 101 / داخلي 90 من 850

[صفحة 101]

لَيْسَ عَلَى اَلْأَعْمى‏ََ حَرَجٌ وَ لاََ عَلَى اَلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاََ عَلَى اَلْمَرِيضِ حَرَجٌ .


قال: «و ذلك أن أهل المدينة، قبل أن يسلموا، كانوا يعتزلون الأعمى و الأعرج و المريض، و كانوا لا يأكلون معهم، و كان الأنصار فيهم تيه‏ (1) و تكرم‏ (2) ، فقالوا: إن الأعمى لا يبصر الطعام، و الأعرج لا يستطيع الزحام على الطعام، و المريض لا يأكل كما يأكل الصحيح، فعزلوا لهم طعامهم على ناحية، و كانوا يرون عليهم في مؤاكلتهم جناحا، و كان الأعمى و المريض يقولون: لعلنا نؤذيهم إذا أكلنا معهم. فاعتزلوا مؤاكلتهم. فلما قدم النبي (صلى الله عليه و آله) سألوه عن ذلك، فأنزل الله: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنََاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتََاتاً » .


99-7721/ (_2) - محمد بن يعقوب: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن هذه الآية: وَ لاََ عَلى‏ََ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبََائِكُمْ إلى آخر الآية، قلت: ما يعني بقوله: أَوْ صَدِيقِكُمْ ؟قال: «هو و الله الرجل يدخل بيت صديقه، فيأكل بغير إذنه» .


7722/


____________

_3


-و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قول الله عز و جل: أَوْ مََا مَلَكْتُمْ مَفََاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ، قال:


«هؤلاء الذين سمى الله عز و جل في هذه الآية، تأكل بغير إذنهم من التمر و المأدوم، و كذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه، و أما ما خلا ذلك من الطعام، فلا» .


7723/ (_4) -و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن هذه الآية: وَ لاََ عَلى‏ََ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبََائِكُمْ الآية، قال: «ليس عليك جناح فيما أطعمت‏ (3) أو أكلت مما ملكت مفاتحه، ما لم تفسده» .


7724/ (_5) -و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قول الله عز و جل: أَوْ مََا مَلَكْتُمْ مَفََاتِحَهُ ، قال: «الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله، فيأكل بغير إذنه» .


7725/ (_6) -و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «للمرأة أن تأكل، و أن تتصدق من بيت زوجها (4) ، و للصديق أن يأكل من بيت


____________

(_2) -الكافي 6: 277/1.


(_3) -الكافي 6: 277/2.


(_4) -الكافي 6: 277/4.


(_5) -الكافي 6: 277/5.


(_6) -الكافي 6: 277/3.


(1) التيه: الصلف و الكبر. «القاموس المحيط 4: 284» .

(2) التكرم: التنزّه. «القاموس المحيط 4: 172» .

(3) في المصدر: طعمت.

(4) (من بيت زوجها) ليس في «ج» و الصمدر.

التالي الأصلية 101داخلي 90/850 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...