هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الرابع 4 · صفحة 101 من 2544
صفحة
قال: و سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة، فقال: «لا يجلد إلا أن تكون قد أدركت،
____________
(_5) -الكافي 5: 454/3.
(_6) -مجمع البيان 7: 197.
(_1) -الكافي 7: 205/3.
(1) التهذيب 7: 269/1157.
(2) في «ي، ط» : تقبل.
48
أو قاربت» .
7559/ (_2) -و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، في امرأة قذفت رجلا، قال: «تجلد ثمانين جلدة» .