هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الرابع 4 · صفحة 99 من 2544
صفحة
7555/ (_6) -و عنه: عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن
____________
(_1) -تفسير القمّي 2: 95.
(_2) -مجمع البيان 7: 197.
(_3) -الكافي 5: 354/1.
(_4) -الكافي 5: 354/2.
(_5) -الكافي 5: 355/3.
(_6) -الكافي 5: 355/6.
47
أبان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قول الله عز و جل: اَلزََّانِيَةُ لاََ يَنْكِحُهََا إِلاََّ زََانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ، قال: «إنما ذلك في الجهر-ثم قال-لو أن إنسانا زنى ثم تاب، تزوج حيث شاء» .
7556/ (_5) -و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، قال: سأل رجل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) ، و أنا أسمع، عن رجل يتزوج امرأة متعة، و يشترط عليها أن لا يطلب ولدها، فتأتي بعد ذلك بولد، فشدد في إنكار الولد، فقال: «أ يجحده؟» إعظاما لذلك، فقال الرجل: فإن اتهمها؟فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مؤمنة، أو مسلمة، فإن الله عز و جل يقول: اَلزََّانِي لاََ يَنْكِحُ إِلاََّ زََانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ اَلزََّانِيَةُ لاََ يَنْكِحُهََا إِلاََّ زََانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذََلِكَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ » .