هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الخامس 5 · صفحة 112 من 912
صفحة
[صفحة 112]
زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: «أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يؤاخي الرجل الرجل على الدين فيحصي عليه زلاته ليعيره بها يوما ما» .
99-9977/ (_10) - ثم قال الكليني: عنه عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «أبعد ما يكون العبد من الله أن يكون الرجل يؤاخي الرجل و هو يحفظ[عليه]زلاته ليعيره بها يوما ما» .
99-9978/ (_11) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: «يجب للمؤمن على المؤمن أن يستر عليه سبعين كبيرة» .
99-9979/ (_12) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) : الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الأكلة في جوفه» .
قال: «و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) : الجلوس في المسجد انتظارا للصلاة عبادة ما لم يحدث، قيل: يا رسول الله، و ما يحدث؟قال: الاغتياب» .
99-9980/ (_13) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «من قال في مؤمن ما رأته عيناه و سمعته أذناه، فهو من الذين قال الله عز و جل: إِنَّ اَلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ اَلْفََاحِشَةُ فِي اَلَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذََابٌ أَلِيمٌ (1) » .
99-9981/ (_14) - و عنه: عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغيبة، قال: «هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل، و تبث عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد» .
99-9982/ (_15) - و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن حفص بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «سئل النبي (صلى الله عليه و آله) : ما كفارة الاغتياب؟قال: أن تستغفر (2)
لمن اغتبته كلما ذكرته» .
99-9983/ (_16) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «من بهت مؤمنا أو مؤمنة بما ليس فيه، بعثه الله في