هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الخامس 5 · صفحة 313 من 915
صفحة
[صفحة 312]
لأبي عبد الله (عليه السلام) : الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر عمتي أو خالتي (1) ؟قال: «هو الظهار» .
قال: و سألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟فقال: «إذا أراد أن يواقع امرأته» .
قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها، أ عليه كفارة؟قال: «سقطت الكفارة عنه (2) » . قلت: فإن صام بعضا ثم مرض فأفطر، أ يستقبل أم يتم ما بقي عليه؟فقال: «إن صام شهرا فمرض استقبل، و إن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي» .
قال: و قال: «الحرة و المملوكة سواء، غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة، و ليس عليه عتق و لا صدقة، إنما عليه صيام شهر» .
علي بن إبراهيم، قال: حدثني علي بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، و ذكر مثل الحديث الثاني (3) .
10553/ (_5) -علي بن إبراهيم، قال: كان سبب نزول هذه السورة، أنه أول من ظاهر في الإسلام كان رجلا يقال له أوس بن الصامت من الأنصار، و كان شيخا كبيرا، فغضب على أهله يوما، فقال لها: أنت علي كظهر أمي، ثم ندم على ذلك، قال: و كان الرجل في الجاهلية إذا قال لأهله: أنت علي كظهر أمي، حرمت عليه إلى آخر الأبد.
و قال أوس[لأهله]: يا خولة: إنا كنا نحرم هذا في الجاهلية، و قد أتانا الله بالإسلام، فاذهبي إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فسليه عن ذلك، فأتت خولة رسول الله (صلى الله عليه و آله) ، فقالت: بأبي أنت و أمي يا رسول الله إن أوس ابن الصامت زوجي و أبو ولدي و ابن عمي، فقال لي: أنت علي كظهر أمي. و كنا نحرم ذلك في الجاهلية، و قد آتانا الله الإسلام بك، فأنزل الله السورة (4) .