البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الخامس 5 · صفحة 407 من 912

صفحة
[صفحة 407]

لاََ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاََ يَخْرُجْنَ إِلاََّ أَنْ يَأْتِينَ بِفََاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، قال: «إلا أن تزني فيقام‏ (1) عليها الحد» .


99-10821/ (_10) - و عنه: بإسناده عن سعد بن عبد الله القمي، عن القائم (عليه السلام) ، قال: قلت له: فأخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل لزوجها أن يخرجها من بيته. قال: «الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا، فإن المرأة إذا زنت و أقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزوج بها لأجل الحد، فإذا سحقت وجب عليها الرجم، و الرجم خزي، و من قد أمر الله برجمه فقد أخزاه، و من أخزاه فقد أبعده، و من أبعده فليس لأحد أن يقربه» .


10822/ (_11) -علي بن إبراهيم: في معنى الآية، قال: لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها و كان له عليها رجعة من بيته، و هي أيضا لا يحل لها أن تخرج من بيتها (2) إِلاََّ أَنْ يَأْتِينَ بِفََاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ و معنى الفاحشة أن تزني أو تسرق على الرجل، و من الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها، فإن فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها.


99-10823/ (_12) - محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، و علي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «أحب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها طلاق السنة» .


قال: ثم قال: «و هو الذي قال الله تعالى: لَعَلَّ اَللََّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذََلِكَ أَمْراً يعني بعد الطلاق و انقضاء العدة، التزويج بها (3) من قبل أن تزوج زوجا غيره» .


قال: «و ما أعد له و أوسعه لهما جميعا أن يطلقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود، ثم يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر، أو ثلاثة قروء، ثم يكون خاطبا من الخطاب!» .


99-10824/ (_13) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «المطلقة تكتحل و تختضب و تطيب و تلبس ما شاءت من الثياب، لأن الله عز و جل يقول: لَعَلَّ اَللََّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذََلِكَ أَمْراً لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها» .


99-10825/ (_14) - و عنه: عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) ، في المطلقة: «تعتد في بيتها، و تظهر له زينتها، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا» .


____________


(_10) -كمال الدين و تمام النعمة: 459/21.


(_11) -تفسير القمّي 2: 374.


(_12) -الكافي 6: 65/3.


(_13) -الكافي 6: 92/14.


(_14) -الكافي 6: 91/10.


(1) في المصدر: تزني فتخرج و يقام.

(2) في المصدر: بيته.

(3) في المصدر: لهما.

التالي ص 407/912 — الأصلية 407 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...