البرهان في تفسير القرآن

هاشم البحراني · البرهان في تفسير القرآن الجزء الخامس 5 · صفحة 413 من 915

صفحة
[صفحة 412]

محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «إذا طلق الرجل المرأة و هي حبلى، أنفق عليها حتى تضع حملها، فإذا وضعته أعطاها أجرها و لا يضارها إلا أن يجد من هي أرخص أجرا منها، فإن رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه» .


99-10840/ (_2) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: «لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها، فإن الله عز و جل قد نهى عن ذلك، فقال: وَ لاََ تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ » .


و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، مثله.


99-10841/


____________


_3


- علي بن إبراهيم، قال: أخبرنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قول الله عز و جل: وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمََّا آتََاهُ اَللََّهُ ، قال: «إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة، و إلا فرق بينهما» .


99-10842/ (_4) - ابن بابويه في (الفقيه) : بإسناده، عن ربعي بن عبد الله و الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قوله عز و جل: وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمََّا آتََاهُ اَللََّهُ ، قال: «إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع الكسوة، و إلا فرق بينهما» .


10843/ (_5) -علي بن إبراهيم، قوله تعالى: وَ أُولاََتُ اَلْأَحْمََالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (1) ، قال:


المطلقة الحامل أجلها أن تضع ما في بطنها، إن وضعت يوم طلقها زوجها فلها أن تتزوج إذا طهرت، و إن‏[لم‏]تضع ما في بطنها إلى تسعة أشهر لم تتزوج‏ (2) إلى أن تضع.


10844/ (_6) -علي بن إبراهيم: في قوله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ، قال: المطلقة التي لزوجها عليها رجعة، لها عليه سكنى و نفقة ما دامت في العدة، فإن كانت حاملا ينفق عليها حتى تضع حملها.


99-10845/ (_7) - محمد بن يعقوب: عن حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، و محمد


____________


(_2) -الكافي 6: 123/1.


(_3) -تفسير القمّي 2: 375.


(_4) -من لا يحضره الفقيه 3: 279/1331.


(_5) -تفسير القمّي 2: 374.


(_6) -تفسير القمّي 2: 374.


(_7) -الكافي 6: 82/9.


(1) الطلاق 65: 4.

(2) في المصدر: تبرأ.

التالي ص 413/915 — الأصلية 412 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...