محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 114 / داخلي 113 من 402
»»
[صفحة 114]
الخطاب- قال يخطبها على تطليقتين و لا يقربها حتى يكفر يمينه (1).
348 عن صفوان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) في المولي إذا أبى أن يطلق قال: كان علي (ع) يجعل له حظيرة من قصب- و يحبسه فيها و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلق (2).
349 عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في الرجل إذا آلى من امرأته- فمضت أربعة أشهر و لم يفي فهي مطلقة، ثم يوقف فإن فاء فهي عنده على تطليقتين، و إن عزم فهي بائنة منه (3).
350 عن محمد بن مسلم و عن زرارة قالا قال أبو جعفر (ع) القرء ما بين الحيضتين (4).
351 عن زرارة قال: سمعت ربيعة الرأي و هو يقول إن من رأيي أن الأقراء التي سمى الله في القرآن إنما هي الطهر فيما بين الحيضتين و ليس بالحيض- قال: فدخلت على أبي جعفر (ع) فحدثته بما قال ربيعة، فقال: كذب و لم يقل برأيه و إنما بلغه عن علي ع، فقلت: أصلحك الله أ كان علي (ع) يقول ذلك قال: نعم- كان يقول:
إنما القرء الطهر تقرأ فيه الدم- فيجمعه فإذا حاضت قذفته، قلت: أصلحك الله- رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين، قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة- فقد انقضت عدتها و حلت للأزواج، قال: قلت: إن أهل العراق يروون عن علي (ع) أنه كان يقول هو أحق برجعتها- ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: كذبوا قال: و كان علي (ع) يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها (5).
____________
(1)- الوسائل (ج 3) كتاب الإيلاء باب 11 و باب 12. البحار ج 23: 133.
البرهان ج 1: 219.
(2)- الوسائل (ج 3) كتاب الإيلاء باب 11 و باب 12. البحار ج 23: 133.
البرهان ج 1: 219.
(3)- الوسائل (ج 3) كتاب الإيلاء باب 11 و باب 12. البحار ج 23: 133.
البرهان ج 1: 219.
(4)- الوسائل (ج 3) أبواب العدد باب 14. البحار ج 23: 137. البرهان ج 1: 220.
(5)- البحار ج 23: 137. البرهان ج 1: 220. الوسائل (ج 3) أبواب العدد باب 13.