تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 117 / داخلي 116 من 402

[صفحة 117]

365 عن أبي القاسم الفارسي قال‏ قلت للرضا ع: جعلت فداك إن الله يقول في كتابه: «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‏» و ما يعني بذلك قال: أما الإمساك بالمعروف- فكف الأذى و إجباء النفقة، و أما التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب‏ (1).

366 عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال‏ لا ينبغي لمن أعطى الله شيئا أن يرجع فيه: و ما لم يعط لله و في الله- فله أن يرجع فيه نحلة كانت أو هبة جيزت أو لم تجز و لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته- و لا المرأة فيما تهب لزوجها، جيزت أو لم تجز أ ليس الله يقول: فلا «تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» و قال: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» (2).

367 عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال‏ سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها فقال: لا يحل خلعها حتى تقول: و الله لا أبر لك قسما و لا أطيع لك أمرا و لأوطئن فراشك و لأدخلن عليك بغير إذنك- فإذا هي قالت ذلك حل خلعها، و حل له ما أخذ منها من مهرها و ما زاد، و هو قول الله «فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ‏» و إذا فعل ذلك- فقد بانت منه بتطليقة و هي أملك بنفسها، إن شاءت نكحته، و إن شاءت فلا- فإن نكحته فهي عنده على ثنتين [بثنتين‏] (3).

368 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في قول الله تبارك و تعالى «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها- وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ‏» فقال: إن الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة- فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه بري‏ء، فذلك قوله «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها» (4).

369 عن عبد الله بن فضالة عن العبد الصالح قال‏ سألته عن رجل طلق امرأته‏

____________

(1)- البحار ج 23: 129. البرهان ج 1: 221.

(2)- البرهان ج 1: 222.

(3)- الوسائل ج 3 كتاب الخلع باب 1. البحار ج 23: 131. البرهان ج 1:

222. الصافي 1: 195.

(4)- البرهان ج 1: 222.

التالي الأصلية 117داخلي 116/402 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...