محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 117 / داخلي 116 من 402
»»
[صفحة 117]
365 عن أبي القاسم الفارسي قال قلت للرضا ع: جعلت فداك إن الله يقول في كتابه: «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» و ما يعني بذلك قال: أما الإمساك بالمعروف- فكف الأذى و إجباء النفقة، و أما التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب (1).
366 عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال لا ينبغي لمن أعطى الله شيئا أن يرجع فيه: و ما لم يعط لله و في الله- فله أن يرجع فيه نحلة كانت أو هبة جيزت أو لم تجز و لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته- و لا المرأة فيما تهب لزوجها، جيزت أو لم تجز أ ليس الله يقول: فلا «تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» و قال: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» (2).
367 عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها فقال: لا يحل خلعها حتى تقول: و الله لا أبر لك قسما و لا أطيع لك أمرا و لأوطئن فراشك و لأدخلن عليك بغير إذنك- فإذا هي قالت ذلك حل خلعها، و حل له ما أخذ منها من مهرها و ما زاد، و هو قول الله «فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» و إذا فعل ذلك- فقد بانت منه بتطليقة و هي أملك بنفسها، إن شاءت نكحته، و إن شاءت فلا- فإن نكحته فهي عنده على ثنتين [بثنتين] (3).
368 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في قول الله تبارك و تعالى «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها- وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» فقال: إن الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة- فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه بريء، فذلك قوله «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها» (4).
369 عن عبد الله بن فضالة عن العبد الصالح قال سألته عن رجل طلق امرأته
____________
(1)- البحار ج 23: 129. البرهان ج 1: 221.
(2)- البرهان ج 1: 222.
(3)- الوسائل ج 3 كتاب الخلع باب 1. البحار ج 23: 131. البرهان ج 1: