محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 124 / داخلي 123 من 402
»»
[صفحة 124]
396 عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يطلق امرأته أ يمتعها فقال: نعم أ ما تحب أن تكون من المحسنين، أ ما تحب أن تكون من المتقين (1).
397 عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، و إن لم يكن سمى لها مهرا- فمتاع بالمعروف عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، و ليس لها عدة، و تزوج من شاءت من ساعتها (2).
398 عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال الموسع يمتع بالعبد و الأمة- و يمتع المعسر بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم (3).
399 و قال إن الحسين [الحسن] بن علي (ع) متع امرأة طلقها أمة- لم يكن يطلق امرأة إلا متعها بشيء (4).
400 عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله: «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» ما قدر الموسع و المقتر قال: كان علي بن الحسين (ع) يمتع براحلته- يعني حملها الذي عليها (5).
401 عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته- قال:
يمتعها قبل أن يطلقها، قال الله في كتابه «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» (6).
402 عن أسامة بن حفص قيم موسى بن جعفر (ع) قال قلت له سله عن رجل يتزوج المرأة و لم يسم لها مهرا قال: لها الميراث و عليها العدة و لا مهر لها- و قال:
أ ما تقرأ ما قال الله في كتابه «إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ- وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَ
____________
(1)- البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 228. الصافي ج 1: 201.
(2)- البحار ج 1: 228. البرهان ج 23: 83.
(3)- البرهان ج 1: 228. البحار ج 23: 83.
(4)- البرهان ج 1: 228. البحار ج 23: 83.
(5)- الوسائل (ج 3) أبواب المهور باب 47 البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 228.