تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 125 / داخلي 124 من 402

[صفحة 125]

فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ‏» (1).


403 عن منصور بن حازم قال‏ قلت: رجل تزوج امرأة و سمى لها صداقا ثم مات عنها و لم يدخل بها قال: لها المهر كملا و لها الميراث- قلت فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال: لا يحفظون عني إنما ذاك المطلقة (2).

404 عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال‏ الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمره‏ (3).

405 عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله (ع) في قوله «إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‏» قال: هو الولي و الذين يعفون عند الصداق‏ (4) أو يحطون عنه بعضه أو كله‏ (5).

406 عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) في قول الله «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‏» قال: هو الأب و الأخ و الموصى إليه- و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشتري، فأي هؤلاء عفا فقد جاز (6).

407 عن رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال‏ «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‏» هو الولي الذي أنكح يأخذ بعضا و يدع بعضا- و ليس له أن يدع كله‏ (7).

408 عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في قول الله «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‏» قال: هو الأخ و الأب و الرجل الذي يوصى إليه- و الذي يجوز أمره في ماله بقيمة- قلت له: أ رأيت إن قالت لا أجيز ما يصنع قال: ليس ذلك لها أ تجيز بيعه في مالها و لا

____________

(1)- الوسائل (ج 3) أبواب المهور باب 57. البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 288.

(2)- البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 230.

(3)- البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 230.

(4)- و في نسخة البرهان «عن الصداق» و في نسخة الوسائل هكذا «هو الذي يعفو عن بعض الصداق».

(5)- الوسائل (ج 3) أبواب المهور باب 5. البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 230.

(6)- البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 230. الصافي ج 1: 201.

(7)- البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 230. الصافي ج 1: 201.

التالي الأصلية 125داخلي 124/402 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...