محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 235 / داخلي 234 من 402
»»
[صفحة 235]
92- عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المحصنات من الإماء قال: هن المسلمات (1).
93- عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن قول الله في الإماء «فَإِذا أُحْصِنَ» ما إحصانهن قال: يدخل بهن- قلت فإن لم يدخل بهن ما عليهن حد قال: بلى (2).
94- عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في قول الله في الإماء «فَإِذا أُحْصِنَ» قال: إحصانهن أن يدخل بهن- قلت: فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد قال: نعم نصف الحر فإن زنت و هي محصنة فالرجم (3).
95 حريز قال سألته عن المحصن فقال: الذي عنده ما يغنيه (4).
96- عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله: «فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ- فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ» قال: يعني نكاحهن إذا أتين بفاحشة (5).
97- عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله (ع) قال لا ينبغي للرجل المسلم- أن يتزوج من الإماء إلا من خشي العنت، و لا يحل له من الإماء إلا واحدة (6).
98- عن أسباط بن سالم قال كنت عند أبي عبد الله (ع) فجاءه رجل- فقال له:
أخبرني عن قول الله: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» قال:
عنى بذلك القمار، و أما قوله «وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» عنى بذلك الرجل من المسلمين يشد على المشركين [وحده يجيء] في منازلهم فيقتل فنهاهم الله عن ذلك (7).
99- و قال: في رواية أخرى عن أبي علي رفعه قال كان الرجل يحمل على المشركين وحده حتى يقتل أو يقتل، فأنزل الله هذه الآية «وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً» (8).
____________
(1)- الصافي ج 1: 348. البحار ج 23: 79. البرهان ج 1: 362.