محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 262 / داخلي 261 من 402
صفحة
[صفحة 262]
«لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ» قال: كان أشجع الناس من لاذ برسول الله ص (1).
214 عن الثمالي عن عيص عن أبي عبد الله (ع) قال رسول الله ص كلف ما لم يكلف أحد أن يقاتل في سبيل الله وحده، و قال: «حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ» و قال: إنما كلفتم اليسير من الأمر أن تذكروا الله (2).
215 عن إبراهيم بن مهزم عن أبيه عن رجل عن أبي جعفر (ع) قال إن لكل كلبا يبغي الشر فاجتنبوه- يكفكم الله قوم فاجتنبوا بغيركم (3) إن الله يقول: «وَ اللَّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَ أَشَدُّ تَنْكِيلًا» لا تعلموا بالشر (4).
216 عن سيف بن عميرة قال سألت أبا عبد الله (ع) «أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ- وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقاتَلُوكُمْ» قال: كان أبي يقول: نزلت في بني مدلج، اعتزلوا فلم يقاتلوا النبي ص، و لم يكونوا مع قومهم، قلت: فما صنع بهم قال: لم يقاتلهم النبي (ع) حتى فرغ من عدوه- ثم نبذ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ قال: «و حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ» هو الضيق (5).
217 عن مسعدة بن صدقة قال سئل جعفر بن محمد (ع) عن قول الله: «وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً- وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ- وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ» قال: أما تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه و بين الله، و أما الدية المسلمة إلى أولياء المقتول «فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ» قال: و إن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح، وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [مُؤْمِنَةٍ] فيما بينه و بين الله و ليس عليه الدية وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ و هو مؤمن فتحرير رقبة [مؤمنة] فيما بينه و بين
____________
(1)- البحار ج: 174. البرهان ج 1: 398.
(2)- البحار ج: 174. البرهان ج 1: 398.
(3)- كذا في الأصل و في نسخة البرهان «فاجتنبوه قومه قوم فاجتنبوا يكنكم- و في نسخة- قوم فاجتنبوه و لا كفيكم الله بغيركم اه.