محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 321 / داخلي 320 من 402
»»
[صفحة 321]
110 عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إن الله إذا أراد بعبد خيرا- نكت في قلبه نكتة بيضاء و فتح مسامع قلبه، و وكل به ملكا يسدده، و إذا أراد الله بعبد سوءا- نكت في قلبه نكتة سوداء- و سدد مسامع قلبه- و وكل به شيطانا يضله، ثم تلا هذه الآية «فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً» الآية- و قال: «إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ» و قال: «أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ» (1).
111 عن الحسن بن علي الوشاء عن الرضا (ع) قال: سمعته يقول ثمن الكلب سحت (2) و السحت في النار (3).
112 عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله و أبي الحسن موسى (ع) قال السحت أنواع كثيرة- منها الحجام [كسب المحارم] و أجر الزانية و ثمن الخمر، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله (4).
113 عن جراح المدائني عن أبي عبد الله (ع) قال من أكل السحت الرشوة في الحكم.
و عنه و مهر البغي (5).
114 عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت و قال: لا بأس بثمن الهرة (6).
115 عن عمار بن مروان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الغلول (7) فقال:
____________
(1)- البرهان ج 1: 475.
(2)- قال الجرزي: السحت الحرام الذي لا يحل كسبه لأنه يسحت البركة أي يذهبها.
(3)- البرهان ج 1 475. البحار ج 23: 17. الوسائل ج 2 أبواب ما يكتسب به باب 14.
(4)- البحار ج 23: 17. البرهان ج 1: 475.
(5)- البحار ج 23: 17. البرهان ج 1: 475.
(6)- البحار ج 23: 17. البرهان ج 1: 475.
(7)- قال الجرزي: قد تكرر ذكر الغلول في الحديث و هو الخيانة في المغنم و السرقة من الغنيمة قبل القسمة يقال غل في المغنم يغل غلولا فهو. غال و كل من خان في شيء خفية فقد غل و سميت غلولا لأن الأيدي فيها مغلولة أي ممنوعة مجعول فيها غل و هو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه و يقال لها جامعة أيضا و أحاديث الغلول في الغنيمة كثيرة.