تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 324 / داخلي 323 من 402

[صفحة 324]

و عشرون ابن لبون‏ (1) ذكر، و دية العين إذا فقئت‏ (2) خمسون من الإبل، و دية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة- مائة من الإبل على أسباب الخطإ دون العمد- و كذلك دية الرجل- و كذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، و كذلك دية الأذن إذا قطعت- فجدعت‏ (3) خمسون من الإبل- قال: و ما كان ذلك من جروح أو تنكيل‏ (4) فيحكم به ذوا عدل منكم يعني به الإمام- قال: «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ‏» (5).


126 عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال‏ دية الأنف إذا استؤصل‏ (6) مائة من الإبل، و العين إذا فقئت خمسون من الإبل، و اليد إذا قطعت خمسون من الإبل و في الذكر إذا قطع مائة من الإبل- و في الأذن إذا جذعت خمسون من الإبل- و ما كان من ذلك جروحا دون المثلات- و الإصبع و شبهه يحكم به ذوا عدل منكم «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ‏» (7).

127 عن أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) قال‏ من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر، قلت: كفر بما أنزل الله أو بما أنزل على محمد ص قال: ويلك إذا كفر بما أنزل على محمد ص أ ليس قد كفر بما أنزل الله‏ (8).

128 عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد (ع) قال‏ إن الله بعث محمدا بخمسة أسياف، سيف منها مغمود سله إلى غيرنا و حكمه إلينا، فأما السيف المغمود فهو

____________

(1)- مر معانيها في ص 265 فراجع إن شئت.

(2)- أي قلعت.

(3)- الجدع: قطع الأذن و الأنف و الشفة.

(4)- قال الطريحي: تنكيل المولى بعبده بأن يجدع أنفه أو يقطع أذنه و نحو ذلك.

(5)- الوسائل ج 3 أبواب ديات الأعضاء باب 1. البرهان ج 1: 476 البحار ج 24: 49.

(6)- أي قطع من أصله.

(7)- البحار ج 24: 50. البرهان ج 1: 476.

(8)- البحار ج 24: 7. البرهان ج 1: 476.

التالي الأصلية 324داخلي 323/402 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...