محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 344 / داخلي 343 من 402
»»
[صفحة 344]
قال: العدل رسول الله ص و الإمام من بعده- ثم قال: و هذا مما أخطأت به الكتاب (1).
198 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في قول الله «يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ» يعني رجلا واحدا يعني الإمام (ع) (2).
199 عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في الديات- ما كان من ذلك من جروح أو تنكيل- فيحكم به ذوا عدل منكم يعني الإمام (3).
200 عن زرارة قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول «يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ» قال: ذلك رسول الله ص و الإمام من بعده، فإذا حكم به الإمام فحسبك (4).
201 عن الزهري عن علي بن الحسين (ع) قال صوم جزاء الصيد واجب قال الله تبارك و تعالى «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً- فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ- يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً» أ و تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري فقلت: لا قال: يقوم الصيد، قال: ثم يفض القيامة (5) على البر- ثم يكال ذلك البر أصواعا- فيصوم لكل نصف صاع يوما (6).
202 عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) قال من قتل من النعم و هو
____________
(1)- البحار ج 21: 36. البرهان ج 1: 504. الصافي ج 1: 489 و قال الفيض (ره) يعني أن رسم الألف في ذوا عدل من تصرف نساخ القرآن خطأ و الصواب عدم نسخها و ذلك لأنه يفيد أن الحاكم اثنان و الحال أنه واحد و هو الرسول في زمانه ثم كل إمام في زمانه على سبيل البدل.