محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 81 / داخلي 80 من 402
»»
[صفحة 81]
منزلي إلى أن أسافر- قال: إن الله يقول: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» فمن دخل عليه شهر رمضان و هو في أهله فليس له أن يسافر- إلا لحج أو عمرة أو في طلب مال يخاف تلفه (1).
187 عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في قوله «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» قال: فقال: ما أبينها لمن عقلها، قال: من شهد رمضان فليصمه، و من سافر فليفطر (2).
188 و قال أبو عبد الله «فَلْيَصُمْهُ» قال: الصوم فوه لا يتكلم إلا بالخير (3).
189 عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن حد المرض الذي- يجب على صاحبه فيه الإفطار- كما يجب عليه في السفر- في قوله: «وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ» قال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر، و إن وجده قوة فليصم (4) كان المريض على ما كان (5).
190 عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال لم يكن رسول الله ص يصوم في السفر تطوعا و لا فريضة- يكذبون على رسول الله ص نزلت هذه الآية و رسول الله بكراع الغميم (6) عند صلاة الفجر- فدعا رسول الله ص بإناء فشرب و أمر الناس أن يفطروا، فقال قوم: قد توجه النهار- و لو صمنا يومنا هذا فسماهم رسول الله ص العصاة- فلم يزالوا يسمون بذلك الاسم حتى قبض رسول الله ص (7).
____________
(1)- البحار ج 20: 82. البرهان ج 1: 184.
(2)- البحار ج 20: 82. البرهان ج 1: 184.
(3)- البحار ج 20: 82. البرهان ج 1: 184.
(4)- و في رواية الكليني (ره) «فليصمه كان المرض ما كان».
(5)- البحار ج 20: 82. البرهان ج 1: 182.
(6)- كراع الغميم موضع بناحية حجاز بين مكة و المدينة.
(7)- الوسائل (ج 2) أبواب من يصح منه الصوم باب 12 البرهان ج 1: 184 البحار ج 20: 82. و أخرجه الطبرسي «قده» في كتاب مجمع البيان: (ج 2 ط صيدا ص 274) عن هذا الكتاب أيضا.