محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 96 / داخلي 95 من 402
»»
[صفحة 96]
260 عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ» فقال: يا محمد إن الله اشترط على الناس و شرط لهم- فمن وفى لله وفى الله له- قال: قلت: ما الذي اشترط عليهم و شرط لهم قال: أما الذي اشترط في الحج- فإنه قال: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ- فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ» و أما الذي شرط لهم- فإنه قال: «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ- لِمَنِ اتَّقى» يرجع لا ذنب له- قلت: أ رأيت من ابتلي بالرفث- و الرفث هو الجماع ما عليه قال: يسوق الهدي و يفرق ما بينه و بين أهله- حتى يقضيان المناسك- و حتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا- قلت:
أ رأيت إن أراد أن يرجعا- في غير ذلك الطريق الذي ابتلي فيه قال فليجتمعا إذا قضيا المناسك، قلت: فمن ابتلي بالفسوق- و الفسوق الكذب فلم يجعل له حدا قال يستغفر الله و يلبي، قلت: فمن ابتلي بالجدال و الجدال قول الرجل: لا و الله و بلى و الله ما عليه قال: إذا جادل قوما مرتين فعلى المصيب دم شاة- و على المخطئ دم بقرة (1).
261 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) عن الرجل المحرم قال لأخيه: لا لعمري- قال: ليس هذا بجدال إنما الجدال لا و الله و بلى و الله (2).
262 عن عمر بن يزيد بياع السابر عن أبي عبد الله (ع) في قول الله: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ» يعني الرزق إذا أحل الرجل من إحرامه و قضى نسكه فليشتر و ليبع في الموسم (3).
263 عن زيد الشحام عن أبي عبد الله قال سألته عن قول الله «أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ» قال: أولئك قريش كانوا يقولون: نحن أولى الناس بالبيت و لا يفيضون إلا من المزدلفة، فأمرهم الله يفيضوا من عرفة (4).
____________
(1)- البرهان ج 1: 201. البحار ج 21: 40.
(2)- البرهان ج 1: 201. البحار ج 21: 40.
(3)- البرهان ج 1: 201. البحار ج 21: 88.
(4)- الوسائل (ج 2) أبواب إحرام الحج باب 19. البحار ج 21: 88 البرهان ج 1: