محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 115 من 430
صفحة
[صفحة 77]
167 عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما قوله «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ- إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ» قال: هي منسوخة- نسختها آية الفرائض التي هي المواريث «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» يعني بذلك الوصي (1).
168 عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) في قوله: «إِنْ تَرَكَ خَيْراً- الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ- حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» قال شيئا جعله الله لصاحب هذا الأمر، قال: قلت: فهل لذلك حد قال: نعم- قلت: و ما هو قال: أدنى ما يكون ثلث الثلث (2).
169 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، قال: أعطه لمن أوصي له و إن كان يهوديا أو نصرانيا لأن الله يقول:
171 عن مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل أوصي له بوصية- فمات قبل أن يقبضها و لم يترك عقبا- قال: اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، فإن الله يقول: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ- فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» قلت:
____________
(1)- الوسائل (ج 3) أبواب القضايا باب 15. البحار ج 23: 47. البرهان ج 1:
178. الصافي ج 1: 163.
(2)- البحار ج 23: 47. البرهان ج 1: 178.
(3)- الصافي ج 1: 163. البرهان ج 1: 179. البحار ج 23: 47.
(4)- و في بعض النسخ «قسمه» و في آخر «نسبه» و الظاهر الموافق لرواية الكليني (ره) في الكافي هو المختار. و النسمة: الإنسان و تطلق على المملوك ذاكرا كان أو أنثى.