محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 126 من 430
صفحة
[صفحة 111]
331 عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في قول الله «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ» قال: حيث شاء (1).
332 عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ» فقال: من قدامها و من خلفها في القبل (2).
333 عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا (ع) أنه قال أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن قلت: بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا، قال: إن اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل من خلفها خرج ولده أحول، فأنزل الله «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ» يعني من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود، و لم يعن في أدبارهن (3).
عن الحسن بن علي عن أبي عبد الله (ع) مثله.
334 عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن قول الله «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ- فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ» قال: من قبل (4).
335 عن أبي بصير عن عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها، فكره ذلك و قال: و إياكم و محاش النساء (5) و قال: إنما معنى «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ- فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ» أي ساعة شئتم (6).
336 عن الفتح بن يزيد الجرجاني قال كتبت إلى الرضا (ع) في مثله فورد منه الجواب- سألت عمن أتى جاريته في دبرها- و المرأة لعبة [الرجل] لا تؤذى و هي حرث كما قال الله تعالى (7).
337 عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله تبارك و تعالى
____________
(1)- البحار ج 23: 98. البرهان ج 1: 216: الوسائل (ج 3) أبواب مقدمات النكاح و آدابه باب 73 و 72. الصافي ج 1: 191.
(2)- البحار ج 23: 98. البرهان ج 1: 216: الوسائل (ج 3) أبواب مقدمات النكاح و آدابه باب 73 و 72. الصافي ج 1: 191.
(3)- البحار ج 23: 98. البرهان ج 1: 216.
(4)- الوسائل ج 3 أبواب مقدمات النكاح باب 72. البحار ج 23: 98.
البرهان ج 1: 216. الصافي ج 1: 191.
(5)- المحاش جمع المحشة: الدبر. الوسائل ج 3 أبواب مقدمات النكاح باب 72. البحار ج 23: 98.
البرهان ج 1: 216. الصافي ج 1: 191.
(6)- الوسائل ج 3 أبواب مقدمات النكاح باب 72. البحار ج 23: 98.
البرهان ج 1: 216. الصافي ج 1: 191.
(7)- الوسائل ج 3 أبواب مقدمات النكاح باب 72. البحار ج 23: 98.