محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 222 / داخلي 221 من 402
صفحة
[صفحة 222]
«وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ- وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» قال: بلى من كان يلي شيئا لليتامى و هو محتاج- و ليس له شيء و هو يتقاضى أموالهم- و يقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر الحاجة و لا يسرف، و إن كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه- فلا يرزأن (1) من أموالهم شيئا (2).
31- عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في قول الله: «وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ- وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» فقال: هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية، و يشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف- و ليس ذلك له في الدنانير و الدراهم التي عنده موضوعة (3).
32- عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن قول الله: «وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» قال: ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترث لنفسه (4) فليأكل بالمعروف من مالهم (5).
33- عن رفاعة عن أبي عبد الله (ع) في قوله: «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» قال: كان أبي يقول إنها منسوخة (6).
34- عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) عن قول الله: «وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَ الْيَتامى- وَ الْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ» قال نسختها آية الفرائض (7).
35- و في رواية أخرى عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) «وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا
____________
(1)- رزأ المال: نقصه.
(2)- البحار ج 15 (ج 4): 120. البرهان ج 1: 334.
(3)- الوسائل ج 2 أبواب ما يكتسب به باب 68. البحار ج 15: 120. البرهان ج 1: 344.
(4)- احترث المال: كسبه.
(5)- الوسائل ج 2 أبواب ما يكتسب به باب 68. البحار ج 15: 120. البرهان ج 1: 344. الصافي ج 1: 333.
(6)- الوسائل ج 2 أبواب ما يكتسب به باب 68. البحار ج 15: 120. البرهان ج 1: 344. الصافي ج 1: 333.
(7)- الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 5. الصافي ج 1: 334. البرهان ج 1: 345.